فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1088

يظهر فيه هذا التردد في مسائل أخر:

الأولى: إذا رجع اثنان [1] [هل] [2] يتعلق بهما غرم؟ وأصح الوجهين: لا [3] ، وقال المزني وأبو إسحاق: عليهما الغرم بالحصة [4] ، لكن إن كان في القصاص، فلا قصاص، خلافًا للقفال فيما إذا وجد متعمدًا.

الثانية: الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أنها عفو، والثاني: أن الواجب يقسَّط [5] على الكل، وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعًا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف -قبل التمكن- أربعٌ، وقلنا: الإمكان شرط الضمان: لا، الوجوب فإن قلنا: الوقص عفو فعليه شاة، وإلا فالأصح أن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة، ووجه من قال: إن عليه شاة: أن الزيادة على الخمس ليست شرطًا في الوجوب، فلا يؤثر تلفها، وإن تعلق بها الوجوب، كما [لو شهد] [6] خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان.

الثالثة: ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الأصحاب، كما قاله الإمام، وقال في"الروضة": لا خلاف فيه، ورأى ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسألة الشهود قبلها إن قلنا: لا غُرْم، فما ذاك إلا لثبوت الحق باثنين على الإبهام، فيكون الانعقاد هنا مضافًا إلى اثنين من الأربعة، فيعود الخلاف، وإن قلنا: بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق يثبت بالجميع، وقياسه إضافة الانعقاد.

(1) وقعت في (ن) :"اثنين"، وهي ساقطة من (ق) .

(2) استدراك من (س) .

(3) وبه قال ابن سريج، والإصطخري، وابن الحداد.

(4) في (ق) :"بالصحة".

(5) في (ق) :"يسقط".

(6) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت