الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.
وليعلم أن قاعدتنا" [بناء] [1] العقود [على] [2] قول أربابها" [3] قاعدة مضهورة، [ويظهر] [4] في مبادئ النظر أنها [5] قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول [6] .
فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] [7] أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] [8] وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في"العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول [9] بشرطه.
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا [10] لو [لم] [11] نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] [12] يحكم بالملك له
(1) من (ك) .
(2) من (ك) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 392) .
(4) من (ك) .
(5) في (ن) و (ق) :"إليها".
(6) في (ق) :"بالقياس الأصولي".
(7) من (ك) .
(8) من (ن) .
(9) في (ن) و (ق) :"يكون".
(10) في (ق) :"فإنه".
(11) سقطت من (ق) .
(12) من (ك) .