الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد [1] بماله [2] ، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن [3] الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي [4] أحرار.
-ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.
-ومنها: وجوب الإيتاء [5] [202 ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما [6] قد [لا] [7] يحتاج إليه.
الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.
الثالثة: ضمان الدَّرَك [8] على الجديد.
الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها [9] .
الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.
الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد
(1) يعني: رقبة العبد.
(2) يعني: كسب العبد.
(3) في (ن) :"على".
(4) (ن) و (ق) :"بعينه".
(5) في (ن) :"الإبراء".
(6) في (ق) :"مالا".
(7) سقطت من (ق) .
(8) انظر:"المصباح المنير" (ص: 117) .
(9) قال ابن الوكيل:"العِلْجُ إذا جُعلَ له جارية معينة أو غير معينة، فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله، وإذا كان الجعل معينًا فلا بد من كونه مملوكًا""الأشباه" (ص: 391) .