فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1088

أنه ليس برشيد، فليجتنب عنه.

[- منها: أن الكافر إذا سأل يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له، ولو كان دينًا قال الإمام في الذهبي: الوجه القطع بذلك؛ لأنه بصياله ناقض لعهده، وقول من قال: الذمة لا تنقضي بالقتل وجه ضعيف، ثم لا حرمة للذمة حال القتال والصيال] [1] .

-ومنها: لو وجد رجلًا يزني بامرأته جاز له التعجيل بقتله، صرح به صاحب"الحاوي"، و"البحر"، قالا: ويجوز التغليظ حالة [2] وقوع المعصية [3] .

فائدة: من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر به قبل، إلا في صور [4] :

-منها: إذا ادَّعى [عليها] [5] زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي [6] : لا يقبل منها، وأخذ بهذا [7] النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم، وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي في"الوجيز"، وتردد الإمام في المسألة.

-ومنها: لو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم صدَّقت الزوج، وقالت: لم

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(2) في (ق) :"حال".

(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الغصب".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 325) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 347) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 799) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 245) ،"قواعد الزركشي" (3/ 198) .

(5) من (ك) .

(6) في (ن) و (ق) :"الشيخ".

(7) في (ق) :"بعد هذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت