فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1088

ثم أعلم أن المعنيَّ بالعلم في قول الأصحاب: (اليقين لا الظن [المؤكد] ) [1] [2] ، والرافعي قال: إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [هو] [3] محل القولين بما إذا ادعى عليه مالًا وقد [رآه] [4] أقرضه أو سمعه أقر بمال، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد، وقد يقال: المراد باليقين يقين السبب الذي به [الحكم وهو الإقراض أو الإقرار، ولو ظنهما ظنًّا مؤكدًا لم يحكم بلا خلاف] [5] ، وصرح الماوردي في الملك بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [العلم] [6] ، والقاضي يبني على الحجة، فالحاصل مراتب: يقين [7] ، وسبب [8] ، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين، وقيل: يقطع بالجواز.

وحكم بالتعديل، المذهب: الجواز، وقيل: على الخلاف.

وإعسار [9] قال الإمام: لا يحكم بالعلم فيه، والمختار: نعم.

الملك: وحصر الورثة، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار [10] ، وهو أولى منه بإجراء الخلاف.

(1) سقطت من (ن) .

(2) أي: هل يقضي القاضي بعلمه اليقيني لا الظني؟

(3) من (ن) .

(4) من (س) .

(5) من (س) .

(6) من (س) .

(7) أي الحكم بالعلم اليقيني المحسوس الحاصل وقت القضاء.

(8) أي علم سبب متقدم كإقراض وسماع إقرار لم يعلم ارتفاعه.

(9) في (ن) و (ق) من"واعتبار".

(10) في (ق) :"كالاعتبار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت