فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1088

الأول: ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه [1] ؟ [2] فيه خلاف، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما: أولهما [3] .

الثاني: ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنًا؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [قضى] [4] الحنفي بشفعة الجوار للشافعي، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي، وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله [5] ، قال الرافعي في باب [القسامة] [6] : وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنًا، وكذا قال في أثناء الدعاوى: ميل الأكثرين إليه، وقال في موجبات [الضمان: ] [7] صرحوا بأن الخلاف جارٍ في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية، فإن قلنا: لا يحل لم يجز المطلب، وإلا فوجهان [8] يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو [9] لاعتقاد نفسه؟ وصححه في كتاب القضاء، والمنع قوي، ومحل الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب

(1) في (ن) و (ق) :"عليه".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 416) .

(3) أي: التنفيذ.

(4) سقطت من (ق) .

(5) أي: التحريم.

(6) في (ن) :"الدعاوي"، وهي ساقطة من (ق) .

(7) من (س) .

(8) أي: إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع.

(9) في (ن) :"أولًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت