الأول: ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه [1] ؟ [2] فيه خلاف، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما: أولهما [3] .
الثاني: ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنًا؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [قضى] [4] الحنفي بشفعة الجوار للشافعي، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي، وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله [5] ، قال الرافعي في باب [القسامة] [6] : وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنًا، وكذا قال في أثناء الدعاوى: ميل الأكثرين إليه، وقال في موجبات [الضمان: ] [7] صرحوا بأن الخلاف جارٍ في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية، فإن قلنا: لا يحل لم يجز المطلب، وإلا فوجهان [8] يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو [9] لاعتقاد نفسه؟ وصححه في كتاب القضاء، والمنع قوي، ومحل الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب
(1) في (ن) و (ق) :"عليه".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 416) .
(3) أي: التنفيذ.
(4) سقطت من (ق) .
(5) أي: التحريم.
(6) في (ن) :"الدعاوي"، وهي ساقطة من (ق) .
(7) من (س) .
(8) أي: إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع.
(9) في (ن) :"أولًا".