قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري [1] :"لا يقتل مسلم بكافر".
-ومنها: قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج: ينقض حكمه؛ [أي] [2] لصحة الحديث فيه، قال الرافعي: وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك، قال ابن الرفعة: يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [قال] [3] :
يقتل به مطلقًا، قال: ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله [4] في قتل الحر بالعبد: إنه [5] لا ينقض.
فرع: الخلاف الواهي لا يلتفت إليه؛ كالمحكي [6] عن الشيعة أو بعضهم يقول: إن الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا [7] حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في"البحر"في أوائل الطلاق، ومُنصف من قال لا ينقض؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال [8] : وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد، ولم يثبت نسب [9] ولا عدة، قال: وهو اختياري، والذي قاله
(1) "صحيح البخاري" [كتاب الديات -باب لا يقتل المسلم بالكافر- حديث رقم (6915) ] .
(2) من (ن) .
(3) من (ن) .
(4) في (ن) و (ق) :"أقبله".
(5) في (ن) و (ق) :"وأنه".
(6) في (ن) و (ق) :"بالمحكي".
(7) وقع في (ن) في هذا الموضع:"نكلت ردت اليمين عليه، فإن حلف بنى على اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، فإن قلنا".
(8) أي: الروياني.
(9) في (ن) و (ق) :"فسقه"، والمثبت من (س) .