والأصح [1] : أنه لا يقضي بالنكول، ولكن يحبس ليُقرَّ أو يحلف.
السادسة [2] : إذا ادعى القدرة على الوطء وادعت العنة حلف على المذهب، فإن نكل فلا يحلف المرأة لعدم اطلاعها، كما لا تقوم البينة على العِنَّة، وعلى هذا قال الإصطخري تضرب المدة ويقضي [عليه] [3] بالنكول، والأصح: أنها تحلف؛ لأنه يحصل لها ظن بممارسته [4] ما لا يحصل للشهود [5] ، ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق بالكناية.
وحكى أبو الفرج الزاز أن اليمين لا تُشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف.
السابعة [6] : إذا ادعى وصى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء وأنكر ونكل، وبقيت أيضًا مسائل:
الأولى: إذا ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل وأنكر المدعى عليه ونكل، فالأصح: أن الولي لا يحلف؛ لأنه لم يتعلق بتصرف الولي، ولا بإنشائه وعلى هذا وجهان، أصحهما: أنه يتوقف حتى يبلغ الصبي فيحلف، والثاني: أنه يقضي على خصمه بالنكول، حكاه الغزالي في آخر الصداق وعزاه في كتاب الدعاوى إلى [7] ابن القاص.
(1) أي من الأقوال، الأول: أن يقضي عليه بالنكول، والثاني: ألا يتعرض له، الثالث: يحبس حتى يقر أو يحلف.
(2) في (ن) و (ق) :"الخامسة".
(3) من (ق) .
(4) في (ن) و (ق) :"على ممارسته"، والمثبت من (ك) .
(5) في (ن) و (ق) :"الشهوة".
(6) في (ن) و (ق) :"السادسة".
(7) في (ن) :"أن".