فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1088

هل له تحليفه؟ قال في"التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا:"نعم"حلف على نفي العلم، وإن قلنا:"لا"فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع"."

وإن قلنا بالثاني حلف طمعًا في النكول كما لو أقام بينة.

-ومنها: إذا زوجها أحدُ الأولياء زيدًا، والآخر عمرًا [1] ، وجُهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني [2] على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] [3] : لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غُرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه، فإن حلف [4] [بنى] [5] على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.

أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما[6] معًا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته [7] أن يكون كما لو أقرت] [8] للأول

(1) في (ق) :"حامي".

(2) أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول، هل تغرم للثاني؟ .

(3) من (ن) .

(4) في (ن) :"حلفت".

(5) من (ن) .

(6) في (ن) :"كما لو أقر لها".

(7) في (ن) :"أن عليه".

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت