كثير مما يتعلق بما نحن فيه، ولنستحضر [1] في [2] هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه [3] على العرف، حتى قيل: مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك.
والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا ومواضع يختلف فيها.
-منها: التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك، قالوا: لأنه ليس [له] [4] في الشرع ولا في اللغة حَدٌّ فيرجع فيه إلى العرف، وهذا غير ما حكيته الآن [5] عن أهل الأصول.
-منها: ما لحظ [6] في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في"شرحه للتنبيه": أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة: إنه وجه [7] باطل.
-ومنها: ضابط المحقرات يُرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها، وحكى الرافعي عن والده أو غيره -الشك منه- أنه يضبط بما دون نصاب السرقة.
-ومنها: قدر القليل من الدم [المعفو عنه] [8] وطين الشارع.
(1) في (ن) و (ق) :"وأستحضر".
(2) في (ق) :"من".
(3) في (ق) :"بنيناه".
(4) من (ن) .
(5) في (ق) :"إلا".
(6) في (ن) و (ق) :"يحط"، والمثبت من (ك) .
(7) في (ق) :"أصل".
(8) من (ن) .