فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1088

اتهمهم بعد العقد لم] [1] ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف الهُدنة [2] ، فإنه ينبذ فيها العهد [3] بالتهمة.

-ومنها [وهي الثانية] [4] : إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان؛ لأن الرجوع نوع نيابة.

-ومنها [وهي الثالثة] [5] : قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك: قال أصحابنا: كل امرأة جاز [ابتداء] [6] نكاحها [7] في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد [179 ن / ب] مضى في الشرك، وهذا مطرد، قال: وينعكس إلا في مسألتين ذكرهما البغوي.

الأولى: لو أسلم الزوج وأحرم ثم [أسلمت] [8] [أُحِل] [9] له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم.

الثانية: إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها، وأبطل القفال هذا الاستثناء [وقال] [10] : أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها

(1) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(2) في (ن) :"المقدمة".

(3) في (ن) :"الحد".

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(6) سقطت من (ق) .

(7) في (ن) :"جاز نكاح ابتداء نكاحها".

(8) سقطت من (ن) .

(9) سقطت من (ق) .

(10) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت