فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1088

وإذا قتل من أمسك أباه حتى قتل، وقال: ظننت أن القصاص يجب على الممسك، قال الرافعي في أثناء مسألة: ما لو استحق [157 ق / ب] القصاص في اليمين فأخرج يساره فقطعت، أن الرأي [الظاهر] [1] أن القصاص لا يندفع [2] بذلك.

السابعة: إذا قال: قصدت بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين بظني أن اليسار تجزئ عنها، فإن قال المقتص: ظننت أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار، وللإمام فيه احتمال، قال الرافعي [173 ن / ب] : إنه متوجه، وهو الحق، وإن قال المقتص: علمت أنها اليسار وأن اليسار لا تجزئ عن اليمين، ففي وجوب القصاص وجهان، أصحهما: المنع لتسليط المخرج [وإن قال: قطعتها عوضًا وظننت أنها تجزئ عنها كما ظن المخرج] [3] فالمذهب: أن [4] لا قصاص فيها خلافًا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام والغزالي عن العراقيين عنه، لكن قال الرافعىِ: إن كتبهم [5] ساكتة [6] عن ابن الوكيل [7] في هذه الصورة.

وإن قال: ظننت أنها اليمين [فلا] [8] قصاص [9] في اليسار لمعنى التسليط، وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل أبي فلم يكن.

(1) من (ق) .

(2) في (ق) :"لا يرتفع".

(3) من (ك) .

(4) سقطت من (ن) ، وفي (ق) :"لأن".

(5) في (ن) :"كثير".

(6) في (ق) :"متأكدة".

(7) أي: عن الرواية عنه.

(8) سقطت من (ن) ، ووقعت في (ق) :"في".

(9) في (ن) :"فصار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت