فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين [1] .
والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.
والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا [2] .
والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] [3] ولم يوجد شرطه.
(1) في (ن) و (ق) :"صحيحًا".
(2) في (ن) :"متجردًا".
(3) من (س) .