فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1088

فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين [1] .

والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.

والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا [2] .

والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] [3] ولم يوجد شرطه.

(1) في (ن) و (ق) :"صحيحًا".

(2) في (ن) :"متجردًا".

(3) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت