فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1088

- [ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرُور والعيب] [1] .

-ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء [2] ، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في [3] العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي [4] ، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [125 ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ [5] إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.

الثالث: أن كل [6] ما يطلب من الزوج من هذه الفُرقَ، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.

الرابع: أن من هذه الفرق [7] ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس [8] الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] [9] .

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"كالإيلاء".

(3) في (ن) :"من".

(4) في (ق) :"الحاكم".

(5) في (ن) :"لا يصح".

(6) في (ن) :"لكل".

(7) في (ن) :"الفروق".

(8) في (ن) :"وتمجيس".

(9) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت