فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1088

الإمكان؛ حتى لا يلغى اللفظ، قال: ومن هذا: ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق كما ستعلمه.

وهذه صور بعضها [جزم فيه بالإعمال للقرينة، وبعضها] [1] جزم فيه [2] بالإهمال لبعد [3] الإعمال، وبعضها يتردد لتردد النظر [والأولى] [4] إذا أوصى [5] بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح [6] ، وعيدان قسي وبناء، فالأصح بطلان [7] الوصية؛ تنزيلًا على عيدان اللهو؛ لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعًا واحدًا.

[الثانية: قال] [8] : زوَّجتُكَ فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم.

[الثالثة] [9] : قال: طلقتُ زينب، ولم يقل زوجتي طُلقت على المذهب، فليفرق بينها وبين ما قبلها.

الرابعة: إذا قال مشيرًا لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية صُدق عند الأكثرين [10] .

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وفي (ق) :"في الإعمال".

(2) في (ق) :"فيها".

(3) في (ن) :"لفقد".

(4) من (ن) .

(5) في (ق) :"إذا الموصي".

(6) في (ن) :"غير مباحة".

(7) في (ن) و (ق) :"مطلق".

(8) ما بين المعقوفتين يياض في (ق) .

(9) ما بين المعقوفتين بياض في (ق) .

(10) وذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق ويقع الطلاق على امرأته قياسًا على مسألة طبل الحرب وطبل اللهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت