الإمكان؛ حتى لا يلغى اللفظ، قال: ومن هذا: ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق كما ستعلمه.
وهذه صور بعضها [جزم فيه بالإعمال للقرينة، وبعضها] [1] جزم فيه [2] بالإهمال لبعد [3] الإعمال، وبعضها يتردد لتردد النظر [والأولى] [4] إذا أوصى [5] بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح [6] ، وعيدان قسي وبناء، فالأصح بطلان [7] الوصية؛ تنزيلًا على عيدان اللهو؛ لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعًا واحدًا.
[الثانية: قال] [8] : زوَّجتُكَ فاطمة، ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم.
[الثالثة] [9] : قال: طلقتُ زينب، ولم يقل زوجتي طُلقت على المذهب، فليفرق بينها وبين ما قبلها.
الرابعة: إذا قال مشيرًا لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية صُدق عند الأكثرين [10] .
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وفي (ق) :"في الإعمال".
(2) في (ق) :"فيها".
(3) في (ن) :"لفقد".
(4) من (ن) .
(5) في (ق) :"إذا الموصي".
(6) في (ن) :"غير مباحة".
(7) في (ن) و (ق) :"مطلق".
(8) ما بين المعقوفتين يياض في (ق) .
(9) ما بين المعقوفتين بياض في (ق) .
(10) وذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق ويقع الطلاق على امرأته قياسًا على مسألة طبل الحرب وطبل اللهو.