واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل [1] يتخير بينه وبين البدل، ولا ترد [2] لوقوع التخيير فيها، وكلام الإمام [3] يقتضي تعميمها.
فمنها: الصداق إذا تعَيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الأرش، بل الزوج مخير بين الرجوع إلى الشطر ناقصًا [4] ، أو الانتقال إلى [5] البدل.
-ومنها: اللقطة إذا [ما] [6] حضر مالكها، وقد تعيبت خُيِّر [7] على أحد الوجهين بين أن يقنع [8] [بها] [9] بلا أرش وبين أخذ بدلها.
-ومنها: إذا رد [10] المبيع [129 ن / ب] وقد تعَيب في يد البائع كذلك.
-ومنها: إذا جرى التحالف وقد تعَيب المبيع، فتشبث [11] الشيخ أبو علي بخلاف [12] في التخيير بين البدل و [بين] [13] أن يقنع به بلا أرش.
(1) في (ق) :"لكن".
(2) أي هذه المسألة لا ترد على هذه القاعدة السالفة الذكر كما قال ابن الرفعة، والسبكي، وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلي الناقص.
(3) يعني: إمام الحرمين.
(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"في تضَاد".
(5) في (ق) :"أو إلى"، وفي (ن) :"أو في".
(6) من (ن) .
(7) في (ق) :"يخير".
(8) أي: أن يقنع بها معيبة.
(9) من (ق) .
(10) في (ق) :"أراد".
(11) في (ن) و (ق) :"بسبب".
(12) في (ن) :"يخالف".
(13) سقطت من (ن) و (ق) .