وقال [1] القاضي:"إنه في مقابلة الشقص"فالمشتري عند القفال كنائب [2] عن [3] الشفيع في الشراء، أو أقرضه الثمن وأحْوجه إلى هذا دلالة الحديث على أن الشريك أحق بالشفعة، فكان الشفيع [نازلًا] [4] منزلة المشتري [5] ، قال ابن أبي الدم: وهذا الخلاف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة، وعلى القاعدة يتخرج مسائل:
-منها: خيار المجلس للشفيع، وجواز التصرف قبل القبض، وأخذ ما لم يره، والملك بقضاء القاضي عند قوله: تملكت، وبالإشهاد، ولخوف الزيادة والحط، وانحطاط مقدار الأرش، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها:
-إن كان الشفيع وارثًا، والبائع مريض وفي [6] الثمن محاباة وقبض الشقص [7] إذا كان عليه صفائح ذهب، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة، و [إن كان] (4) المنقول [8] اشتراط القبض فيه، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها.
ويشكل على القفال في قوله:"إن المشتري أقرض الشفيع الثمن"، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص [9] بمتقوم المثل الصوري، كالقرض لا القيمة [فالأشبه] [10] على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه، وعلى قول القاضي، يجعل معيارًا لا غير، انتهى.
(1) في (ن) :"وقول".
(2) في (ن) و (ق) :"كناية".
(3) في (ن) :"عند"، وفي (ق) :"ثابتة عن".
(4) من (ق) .
(5) وقعت في (ن) :"المستولي".
(6) في (ن) :"ومن".
(7) في (ن) :"الشخص".
(8) في (ق) :"المقبول".
(9) في (ن) :"الشفيع".
(10) من (س) .