فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1088

فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع [1] بزعمها، ذكره البغوي في"الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] [2] فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.

وكان صورة الأولى أن تقول: التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت [3] لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.

وصورة الثانية [4] : أن يقول: التمست مني فأجبتُكِ إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها [5] لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن [6] القاعدة وصورتها مسائل:

الأولى: لو [قال] [7] عقدنا [8] بشهادة فاسِقَين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا [9] بفاسقين يتضمن ذلك.

الثانية: ما ذكره [125 ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله

(1) في (ق) :"ترتفع".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .

(3) في (ن) :"وجعلت".

(4) في (ن) :"وصورة المسألة".

(5) في (ن) و (ق) :"إلا أنها".

(6) في (ق) :"وفي".

(7) سقطت من (ن) و (ق) .

(8) في (ن) و (ق) :"عقد".

(9) في (ن) و (ق) :"عقد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت