فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1088

وعزاه في الجديد، وفيه تأييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها [1] بما إذا قالت: لم تنقض عدتي غير أن لفظه كما رأيت: أعلمتني [لا] [2] أخبرتني، ومراده بالإعلام الأخبار، ولو أراد حقيقة الإعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال؛ لا [3] يكون بعد صدقها في الانقضاء، فما يسمع بعد ذلك منه أنها لم تنقض وإن وافقته هي، يدل عليه [4] نص [الإمام] [5] الشافعي عقب هذا إذ قال البيهقي:"وقال [الإمام] (5) الشافعي في الكتاب: وإن قال: قد انقضت عدتها وقالت هي: قد انقضت، ثم [6] قالت [7] : كذبت لم يكن له عليها رجعة؛ لأنه إقرار [8] بانقضاء عدتها، وكذلك لو صدقها في الانقضاء ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة".

المسألة الثانية: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح، فقال للمسلمة ارتدتْ وللكتابية [125 ن/ أ] أسلمتْ، وأنكرتا [جميعًا بطل نكاحهما لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها] [9] الإسلام، وضمني الإقرار كصريحه، وصورتها: أن يكون [10] ذلك قبل الدخول، وقد نقل الرافعي الفرع قبل كتاب الصداق عن"فتاوى البغوي"

(1) أي ثبوت الرجعة.

(2) سقطت من (ن) و (ق) .

(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"لأنه".

(4) وقعت في (ن) :"ندب على"، وفي (ق) :"يدل على".

(5) من (ن) .

(6) في (ن) :"و".

(7) في (ق) :"قال".

(8) في (ق) :"أقر".

(9) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(10) وقعت في (ن) و (ق) :"أن يجوز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت