الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفًا [من] [1] ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد] [2] تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.
الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه] [3] لم يؤد بقيت مطالبته بحالها [4] ، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم [5] أولًا [6] ، لأنه [مظلوم] [7] بالثاني، [أو بالثاني] [8] لأنه المسقط [9] للمطالبة؟ وجهان، قال في"الروضة" [107 ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.
السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.
السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] [10] : أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن [11] ، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل
(1) سقطت من (ن) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(3) سقطت من (ن) .
(4) في (ن) :"أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا".
(5) في (ن) :"المقر"، وفي (ق) :"المغروم".
(6) في (ن) و (ق) :"أم لا".
(7) من (ن) .
(8) من (س) .
(9) في (ن) :"المقسط".
(10) من (س) .
(11) في (ن) :"الأصل".