حينئذ مدخل [101 ق/ ب] فيه.
والصيام [والاعتكاف] [1] لا يبطلان بقطع النية أيضًا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في"شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة [2] إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صومًا يفسد فلا كفارة، كما [لو] [3] أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردًا [4] ثم حضر جماعة أنه [5] ينقلها نفلًا ثم يصلي معهم، وأما [في] [6] الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.
وحكى القاضي عن النص أنه [7] قال في صوم [الكفارة] : الظاهر إن صام فيها يومًا تطوعًا أو غيَّر النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن [8] تغير النية
(1) من (ق) .
(2) في (ق) :"كفاية"
(3) من (ق) .
(4) في (ن) :"منفردًا".
(5) في (ن) :"أن".
(6) من (ق) .
(7) في (ن) :"أنه لو"
(8) في (ن) :"وإن"