فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1088

حينئذ مدخل [101 ق/ ب] فيه.

والصيام [والاعتكاف] [1] لا يبطلان بقطع النية أيضًا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في"شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة [2] إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صومًا يفسد فلا كفارة، كما [لو] [3] أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردًا [4] ثم حضر جماعة أنه [5] ينقلها نفلًا ثم يصلي معهم، وأما [في] [6] الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.

وحكى القاضي عن النص أنه [7] قال في صوم [الكفارة] : الظاهر إن صام فيها يومًا تطوعًا أو غيَّر النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن [8] تغير النية

(1) من (ق) .

(2) في (ق) :"كفاية"

(3) من (ق) .

(4) في (ن) :"منفردًا".

(5) في (ن) :"أن".

(6) من (ق) .

(7) في (ن) :"أنه لو"

(8) في (ن) :"وإن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت