ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.
-ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت [1] كذلك عند [الإمام] (2) أبي حنيفة، و [الإمام] [2] مالك، وفي"التتمة"وجه كمذهبهما، قال الرافعي:"وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.
-ومنها: قصد الجناية [3] في اللقطة [4] هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنًا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع [5] أيضًا وجه ضعيف.
قلت [6] : والأصح المنع [اللهم] [7] إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم [8] ، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (3) صار ضامنًا، وكذا الملتقط.
قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعًا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليَأخذ [9] الثوب ثم يبذله [10] ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ [11] صورًا.
(1) في (ن) :"جازت".
(2) من (ن) .
(3) في (ن) ، و (ق) و (ك) :"الخيانة".
(4) في (ن) و (ق) :"اللفظ".
(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الموضع".
(6) القائل: هو ابن الملقن.
(7) من (ق) .
(8) في (ن) :"الحرز".
(9) في (ن) :"فيأخذ".
(10) في (ن) و (ق) :"بداله".
(11) يعني: صدر الدين ابن الوكيل.