فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1088

ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.

-ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت [1] كذلك عند [الإمام] (2) أبي حنيفة، و [الإمام] [2] مالك، وفي"التتمة"وجه كمذهبهما، قال الرافعي:"وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.

-ومنها: قصد الجناية [3] في اللقطة [4] هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنًا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع [5] أيضًا وجه ضعيف.

قلت [6] : والأصح المنع [اللهم] [7] إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم [8] ، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (3) صار ضامنًا، وكذا الملتقط.

قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعًا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليَأخذ [9] الثوب ثم يبذله [10] ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ [11] صورًا.

(1) في (ن) :"جازت".

(2) من (ن) .

(3) في (ن) ، و (ق) و (ك) :"الخيانة".

(4) في (ن) و (ق) :"اللفظ".

(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الموضع".

(6) القائل: هو ابن الملقن.

(7) من (ق) .

(8) في (ن) :"الحرز".

(9) في (ن) :"فيأخذ".

(10) في (ن) و (ق) :"بداله".

(11) يعني: صدر الدين ابن الوكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت