وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين [1] ، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة] [2] غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف [3] [4] ، وشبههُ بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد [5] قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغِنَاء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على [6] الأصح في المسألتين.
(1) في (ن) و (ق) :"غيره".
(2) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(3) هو محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السَّلْمي الطبري، أخذ عن القفال، والأستاذ أبي منصور البغدادي، ومن تصانيفه:"شرح المفتاح"لابن القاص، و"المعين"في الفقه والأصول، و"سلوة العارفين وأنس المشتاقين"في التصوف، و"الكفاية"في الفقه توفي في حدود سنة سبعين وأربعمائة (470 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 240 - رقم 221) .
(4) في (ق) :"أبو حامد".
(5) في (ن) :"إجارة الضيف".
(6) في (ق) :"في".