ذمته، وإن [تلف] [1] في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه] [2] .
السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته [3] لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.
الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في"التهذيب"على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] [4] القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي"التهذيب": إنه يصح، ويكون [96 ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.
التاسعة: لو قال مالك العبد [5] : ضمنت ما لفلان [107 ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد [6] .
(1) من (ن) .
(2) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(3) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما.
(4) في (ق) :"ففي".
(5) في (ق) :"السيد".
(6) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.