فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1088

المغلب، ويتفرع على القولين مسائل:

الأولى: لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف، قالوا: لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [95 ق/ ب] ، وقيل: على قول العارية [لم يصح؛ لأن العارية] [1] لا تلزم بخلاف الرهن، وردَّ بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت.

الثانية: لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض؟ إن [2] قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، ورجَّح كُلًّا [3] [منهما مرجِّح] (1) ، والأظهر [أنه] [4] لا، وقطع بمقابله.

الثالثة: [هل للمالك] (4) [107 ن/ أ] إجبار الراهن على [فك] (1) الرهن إن قلنا: لا يرجع [5] ، فإن قلنا: عارية، فله [6] ، وإن قلنا: ضمان، فإن كان حالًّا [7] فكذلك، وإلا فلا.

الرابعة: في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه، قال الرافعي: قياس المذهب

(1) استدراك من (ك) .

(2) في (ن) :"إذا".

(3) في (ن) و (ق) :"كل".

(4) من (ن) .

(5) وإن قلنا: له الرجوع، فلا.

(6) توضيح هذه العبارة في قول السيوطي:"هل له إجبار المستعير على فكِّ الرهن؟ إن قلنا: له الرجوع، فلا، وإن قلنا: لا، فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالًّا بخلاف المؤجَّل".

(7) كذا في (ك) ، والسيوطي، وفي (ن) و (ق) :"مؤجلًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت