مالًا من غير رضخ.
الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر [1] عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و [2] بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع [3] الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] [4] كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر [5] الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.
السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] [6] ، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق [7] وحده بعيد.
السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] [8] التركة، [أو ظهر] [9] برد مبيع بعيب ونحوه،
(1) في (ن) :"وكفار".
(2) في (ق) :"أو".
(3) في (ن) و (ق) :"شرع".
(4) من (س) ، ووقعت في (ق) :"في مسلم".
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"المدبر".
(6) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(7) في (ق) :"المعتق".
(8) من (ن) .
(9) في (ن) :"وحدث".