الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.
الثانية: أن يبيع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب ثم وجد [1] بالثوب عيبًا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.
الثالثة: تبايع كافران عبدًا كافرًا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح [2] ، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في"فتاويه"، واقتضى كلام"المطلب"رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.
وكذا إذا تبايع [3] كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] [4] بانقضاء خيار البائع.
الرابعة: إذا باع الكافر مسلمًا بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.
الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب [5] ، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجهًا لما حدث [عنه من] [6] السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.
(1) في (ق) :"يجد".
(2) صححه الرافعي.
(3) في (ن) :"تنازع".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بالقيمة".
(6) من (ق) .