فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1088

الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.

الثانية: أن يبيع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب ثم وجد [1] بالثوب عيبًا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.

الثالثة: تبايع كافران عبدًا كافرًا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح [2] ، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في"فتاويه"، واقتضى كلام"المطلب"رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.

وكذا إذا تبايع [3] كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] [4] بانقضاء خيار البائع.

الرابعة: إذا باع الكافر مسلمًا بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.

الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب [5] ، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجهًا لما حدث [عنه من] [6] السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.

(1) في (ق) :"يجد".

(2) صححه الرافعي.

(3) في (ن) :"تنازع".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بالقيمة".

(6) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت