فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 1088

وعلى هذا فقد يطلق الأصل على القاعدة، وقد يطلق على الضابط، ودرج على هذا كثير من العلماء.

فممن كان يطلق القاعدة على الأصل الإمام العلامة ابن القيم، ومن أمثلة إطلاقه الأصل على القاعدة قوله:

"من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما" [1] .

وممن كان يطلق الأصل على الضابط الإمام ابن السبكي، ومن أمثلة ذلك قوله:"أصل: من باشر عقدًا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" [2] .

وقوله:"أصل مستنبط: هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟" [3] .

(1) "إعلام الموقعين" (1/ 459) ، وانظر:"القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" (ص: 169) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 344) .

(3) السابق (1/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت