-ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟
-ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟
-ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدًا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.
-ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.
-ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد [1] كالذي لم يعد قطعًا وتبطل الخُطبة، وإن سكت ولم يطل [2] إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا [3] في الصلاة بطلت مطلقًا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:
- [القاضي] [4] إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلِّي لابد من استعادتها، أما إذا خرج
عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.
-ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذًا لم تطرد [5] ، وخرج
(1) في (ق) :"عائد".
(2) أي ولم يطل الفصل بسكوته.
(3) في (ق) :"انقضوا".
(4) من (ق) .
(5) حكم السبكيُّ بعدم اطرادها في هذه المسألة.