فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1088

-ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟

-ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟

-ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدًا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.

-ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.

-ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد [1] كالذي لم يعد قطعًا وتبطل الخُطبة، وإن سكت ولم يطل [2] إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا [3] في الصلاة بطلت مطلقًا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:

- [القاضي] [4] إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلِّي لابد من استعادتها، أما إذا خرج

عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.

-ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذًا لم تطرد [5] ، وخرج

(1) في (ق) :"عائد".

(2) أي ولم يطل الفصل بسكوته.

(3) في (ق) :"انقضوا".

(4) من (ق) .

(5) حكم السبكيُّ بعدم اطرادها في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت