لا يأكل أو لا يلبس إلا كذا [1] ، فالمنصوص [عدم الصحة] [2] ، وخالف الغزالي وشيخه فقالا: لا يفسد، وأقره الرافعي ثم ذكر الفساد بحثًا من قبله معتضدًا بكلام لصاحب"التتمة"، وقال ابن أبي الدم: سمعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه، واستشكل ابن الصلاح ما قاله الغزالي فقال: الأجود أن يقرأ قوله: بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة -بالمثناة من فوق- خطابًا للمشتري كيلا ينازع في عدم الغرض على تقدير تصويره فيما إذا شرط للعبد المبيع.
وفي كلام"النهاية"، و"البسيط"تأييد له، وعبارة الإمام: بشرط أن لا يلبس [بعده] [3] إلا الخزَّ، أو [4] ما في معنى ذلك من الاقتراحات وفي نسخة من"البسيط"، الضبط بما ذكره ابن الصلاح، لكن قد ينازع [منازع] [5] في حكمه ولو كان خطابًا للمشتري، ويقول: قد يتعلق به غرض، ولذلك أصل، وهو ما إذا أعطاه درهمًا وقال: ادخل الحمام، فقد قال القفال إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به [6] من الشعث والوسخ لم يجز صرفه إلى [غير] [7] ما عيَّنه، وسكت عنه [8] الرافعي، وحكى النووي في التعيين [عن فتاوى القاضي حسين وجهين] [9] وقريب منها مسألة
(1) في (س) :"الخز".
(2) سقطت من (ق) .
(3) من (ق) .
(4) في (ق) :"أن".
(5) من (ق) .
(6) في (ن) :"رأيته".
(7) من (ق) .
(8) في (ق) :"عليه".
(9) ما بين المعقوفتين من (ق) .