فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1088

المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنًا ولا حاجة إلى تقدير قرض"."

وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:

-لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.

-وتوكيل الداين المديون في استيفائه.

-ومستحق القصاص من عليه القود [73 ن/ ب] نفسًا أو طرفًا.

-والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما [1] في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] [2] أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.

قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في [3] اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] [4] العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] [5] توكيله تفويض [6] أم لا.

(1) في (ق) :"إحداها".

(2) سقطت من (ق) .

(3) في (ن) :"و".

(4) من (ق) .

(5) من (ن) .

(6) في (ق) :"تعريض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت