المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنًا ولا حاجة إلى تقدير قرض"."
وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:
-لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.
-وتوكيل الداين المديون في استيفائه.
-ومستحق القصاص من عليه القود [73 ن/ ب] نفسًا أو طرفًا.
-والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما [1] في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] [2] أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.
قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في [3] اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] [4] العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] [5] توكيله تفويض [6] أم لا.
(1) في (ق) :"إحداها".
(2) سقطت من (ق) .
(3) في (ن) :"و".
(4) من (ق) .
(5) من (ن) .
(6) في (ق) :"تعريض".