فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1088

لا يجزئ بخلاف [1] [أصبع غيره الخشنة] [2] فإنها تجزئ قطعًا.

-ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] [3] بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكومًا بها لئلا يتحد المحكوم به و] [4] [المحكوم] [5] عليه [6] .

-ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.

وأما الموجب والقابل فمن فروعه:

-الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.

ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.

-ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.

-ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] [7] بالمنع.

-ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافًا لأبي يحيى البلخي.

(1) في (ن) :"خلاف".

(2) من (ن) .

(3) في (ق) :"أو".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، ووقع في (ق) :"المحرم المحكوم عليه ..."، والتصويب من (س) .

(5) من (ن) .

(6) أي: فلا تكون محكومًا بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه.

(7) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت