لا يجزئ بخلاف [1] [أصبع غيره الخشنة] [2] فإنها تجزئ قطعًا.
-ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] [3] بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكومًا بها لئلا يتحد المحكوم به و] [4] [المحكوم] [5] عليه [6] .
-ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.
وأما الموجب والقابل فمن فروعه:
-الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.
ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.
-ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.
-ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] [7] بالمنع.
-ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافًا لأبي يحيى البلخي.
(1) في (ن) :"خلاف".
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"أو".
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، ووقع في (ق) :"المحرم المحكوم عليه ..."، والتصويب من (س) .
(5) من (ن) .
(6) أي: فلا تكون محكومًا بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه.
(7) سقطت من (ن) .