فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1088

-ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] [1] والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها [2] من ضمانهم [3] إلا بالبناء على ذلك [4] .

-ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ [5] الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] [6] الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا.

-ومنها: لو أسلم إليه ثوبًا [7] [65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم [8] استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] [9] ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.

-ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟

-ومنها: الوكيل فيه وجهان.

ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في

(1) من (ن) .

(2) في (ق) :"في".

(3) أي: من ضمان المساكين.

(4) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.

(5) في (ن) :"فبرئ".

(6) في (ق) :"في".

(7) في (ق) :"ثوبان".

(8) في (ق) :"و".

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت