-ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] [1] والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها [2] من ضمانهم [3] إلا بالبناء على ذلك [4] .
-ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ [5] الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] [6] الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا.
-ومنها: لو أسلم إليه ثوبًا [7] [65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم [8] استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] [9] ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
-ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
-ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في
(1) من (ن) .
(2) في (ق) :"في".
(3) أي: من ضمان المساكين.
(4) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(5) في (ن) :"فبرئ".
(6) في (ق) :"في".
(7) في (ق) :"ثوبان".
(8) في (ق) :"و".
(9) من (ن) .