له قوسًا [1] ، فقال [له] [2] عليه الصلاة والسلام:"إن أخذتها أخذت قوسًا (1) من النار [3] " [4] وقيل: [إنما قيل] [5] ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه من غير شرط، وكان يعطي القوس [6] على ظن أنه يعطي [7] الواجب عليه، فمنع الشارع من أخذه.
الخامسة بعد الثلاثين: قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها أن في الوصية قولين بعدم الصحة؛ لأنه أوصى وعنده إنما يأتي به لغو، والصحيح: الصحة اعتبارًا بحقيقة الحال، وهو أشبه عند المتولي [8] ، ثم قال: ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعًا فاسدًا، أو وهب أو رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان: أحدهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالفساد بخلاف الوصية؛ فإنها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل البيع و [9] الرهن، وخرج [من] [10] ذلك أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين، والأمر كذلك على الجديد أما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فإنه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل، وقال: الجديد أنها باطلة كما
(1) في (ن) :"فرسًا".
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"من المال".
(4) أخرجه ابن ماجه في"السنن" [كتاب التجارات -باب الأجر على تعليم القرآن- حديث رقم (2158) ] .
(5) من (ق) .
(6) في (ن) ، (ق) :"الفرس".
(7) في (ن) ، (ق) زيادة:"عن"ولا اقتضاء لها في السياق.
(8) كذا في (ن) و (ق) وفي (س) :"المزني".
(9) في (ن) :"في".
(10) من (س) .