- (الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد) [1] .
- (العبرة بالحال أو بالمآل) [2] .
• قواعد مختلف فيها بين المذاهب: وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها اختلفوا في فروعها [3] :
ومن هذه القواعد:
- (الأجر والضمان لا يجتمعان) [4] فهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
- (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) [5] وهي معتبرة عند الشافعية.
- (الرخص لا تناط بالمعاصي) [6] وهي غير معتبرة عند الحنفية.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 350) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 128) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 375) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 314) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 103) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 378) .
(3) انظر:"القواعد الفقهية للباحسين (ص: 125) ،"موسوعة القواعد الفقهية"للبورنو (1/ 34) ،"القواعد الفقهية"للزحيلي (ص: 32) ،"القواعد الفقهية"للخليفي (ص: 6 - 7) ،"القواعد الفقهية"للجزائري (ص: 194 - 198) ."
(4) "الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 263) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 271) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 360) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكى (1/ 135) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 315) ،"قواعد الزركشي" (2/ 167) .