بالألف، قال القفال: ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبًا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه؛ لأن الملك ضمني.
التاسعة عشرة: سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.
العشرون: لو قال: أعتقه عني بألف إذا جاء الغد [1] ، فقبل وأعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمى [2] في الأصح، وإنما قبل الملك [3] لوقوعه عنه ضمنًا.
الحادية والعشرون: لو قال: أعتقه [عني] [4] على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا.
الثانية والعشرون: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط [5] لها ولم يقبل فيها رجلُ امرأتان، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به، بخلاف مسألتنا، ولو قال: ارمِ إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرًا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين، لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [و] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [حيث] [6] إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك
(1) أو قال المالك: هو حر عنك إذا جاء الغد.
(2) أي بالثمن المسمى.
(3) أي: التعليق.
(4) من (ن) .
(5) في (ن) :"احتياطًا".
(6) سقطت من (ق) .