فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1088

طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.

الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.

السادسة: يشتركان [1] في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] [2] فوجهان [3] ، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي [4] ، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.

السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة [5] فيها أحجار يتعذر بنقلها [6] دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك] (7) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] [7] على وجه من حيث إنها [8] ضمنًا وتبعًا.

(1) في (ق) :"شريكان".

(2) استدراك من (ك) .

(3) أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"للرافعي"، وفي (ق) :"للإمام الرافعي".

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"موقوفة".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بقلعها".

(7) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .

(8) كذا في (ك) ق (ن) و (ق) ، ولعلها:"كونها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت