طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.
الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.
السادسة: يشتركان [1] في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] [2] فوجهان [3] ، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي [4] ، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة [5] فيها أحجار يتعذر بنقلها [6] دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك] (7) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] [7] على وجه من حيث إنها [8] ضمنًا وتبعًا.
(1) في (ق) :"شريكان".
(2) استدراك من (ك) .
(3) أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.
(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"للرافعي"، وفي (ق) :"للإمام الرافعي".
(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"موقوفة".
(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بقلعها".
(7) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .
(8) كذا في (ك) ق (ن) و (ق) ، ولعلها:"كونها".