أهل الصيام] [1] فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما [2] [أن يكون] [3] الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو [4] الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون [5] غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق [6] [37 ن / ب] [7] أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.
قلت: قال في"المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة [8] ، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه [9] النووي فقال في"الروضة": هذا الذي قاله في"المهذب"غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في"المهذب"في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني [10] فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"فإن".
(3) استدراك من (ك) .
(4) في (ق) :"و".
(5) في (ق) :"العراقيين".
(6) في (ن) :"العتق".
(7) سقطت من (ق) .
(8) في (ن) :"المعتبرة".
(9) في (ن) :"واعترض".
(10) هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =