فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1088

وجهان: إن قلنا [الزوج] [1] يتحمل أجزأ، وإلا فلا.

ويجري الوجهان فيما لو تكلف [2] من فطرته على قريبه باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه.

الثالثة: لو كان لكافر عبدٌ مسلمٌ، وهلَّ هلال شوال قبل زوال ملكه عنه أو [3] كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم؟ فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور.

ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم [4] قبل انقضاء [5] العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإن قلنا لا نفقة فلا فطرة، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف.

الصورة الثانية: هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء أو لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ فيه الخلاف المذكور سابقًا بعينه، وينبني عليه مسائل:

الأولى: إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه [6] شيء هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ فيه وجهان، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة حيث أجرى فيها الخلاف مشكل.

الثانية: لو أقر بالخطأ أو [7] شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل إقراره [8] عليهم،

(1) من (ن) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"تخلف".

(3) في (ن) و (ق) :"و".

(4) في (ق) :"أسلمت".

(5) في (ن) :"نقصان".

(6) في (ق) :"فلم يؤخذ منه".

(7) في (ن) و (ق) :"و".

(8) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"إقرارهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت