واحد، [ثم يتيمم] [1] ويترك الصبح، ويصلي باقي الخمس، وكل منهما صحيح، لكن الأولى يتيمم لكل صلاة، والثاني بالعكس.
قلت: والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد.
-ومنها: أجرة الكيال على بائع المكيل، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [33 ن/ ب] المقدر، وفي الصيرفي وجهان.
قلت: قال في"الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها [2] على البائع، وقال ابن الرفعة في"المطلب": إنه الأشبه، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص.
-ومنها: إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال؛ حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان بما [لا] [3] يمكن [إلا] (3) به، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر [4] فقط.
قلت: وقريب من هذا: [ما] [5] إذا اكترى دابة للركوب، فإن عليه [6] البردعة ونحوها؛ لتوقف الركوب عليه [29 ق/ ب] ، وفي"الشرح"وجهان: وجه: المنع لاضطراب العادة فيه، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا
(1) سقطت من (ق) .
(2) في (ن) :"هنا".
(3) استدراك من (ك) .
(4) في (ن) و (ق) :"بأمر المعير"، والمثبت من (ك) .
(5) من (ن) .
(6) أي على المُكري.