يجب [1] إيقاظه، وإن خرج الوقت كما ذكره الحليمي في"منهاجه"، وفرق بأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، أي وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم، وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر [فلم] [2] يعلمه لم [يكن] [3] خائنًا له في قول [4] من يُجيز [5] الصلاة ويكون خائنًا في قول من لا يجيز [6] .
الرابعة: القليل من طين الشوارع وإن تحققت نجاسته [27 ق/ ب] .
الخامسة: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث وإن كثر على الأصح.
السادسة: الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر.
السابعة: دم البثرات كالبراغيث ولو عصره على الأصح.
الثامنة: الدماميل، والقروح، وموضع القصد، والحجامة كالبثرات على الأصح [عند النووي] [7] .
التاسعة: النجاسة [التي] [8] تستصحبها المستحاضة [9] ، وسلس البول، والمزي
العاشرة: الملطَّخُ بالدم [10] في صلاة شدة الخوف.
(1) في (ق) :"يستحب".
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) :"وهو"، وسقطت من (ق) .
(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يعلم".
(4) في (ن) و (ق) :"قوم".
(5) في (ن) :"يخبر".
(6) في (ن) و (ق) :"يخبر".
(7) من (ن) .
(8) من (ق) .
(9) كذا في"ابن السبكي"، وفي (ن) و (ق) :"النجاسة".
(10) في"ابن السبكي":"إذا تلطخ سلاحه بالدم".