فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1088

ابن سريج [1] في مسألة الختان، وذكرها جماعة منهم الغزالي، وشيخه، وغيرهما [2] ، ويظهر أثر ذلك في مسائل:

-منها: قطع اليد في السرقة فإنه لو لم يجب لكان حرامًا، وإليه أشار الرافعي بقوله: بقطع عضو [3] .

-ومنها: إقامة الحد في [4] الجرائم، فلا يكون إلا واجبًا؛ كقطع [5] اليد والرجل.

-ومنها: أنه يجب على المضطر أكل الميتة على الأصح.

-ومنها: إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن [إلا آيات] [6] فيها سجود تلاوة، قال الإمام في"الأساليب" [7] : لا نص فيها، قال: ولا يبعد منعه من سجود

(1) وقعت في (ن) :"شريح"، والصواب ما أثبت.

وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سُرَيج، القاضي أبو العباس البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر مذهب الشافعي، قال العبادي في ترجمته: شيخ الأصحاب وسالك سبيل الإنصاف، وصاحب الأصول والفروع الحسان، وناقض قوانين المعترضين على الشافعي، وكان من عظماء الشافعيين وعلماء المسلمين، وكان يقال له: الباز الأشهب، وولي قضاء شيراز، وكان يُفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني، قيل إن فهرست كتبه يشتمل على أربعمائة مصنف، توفي سنة ست وثلائمائة (306 هـ) ، راجح ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 59 - رقم 35)

(2) كأبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، وإلكيا الهراسي، والرافعي.

(3) أي قطع عضو لا يختلف فلا يكون إلا واجبًا كقطع اليد والرجل.

(4) في (ق) :"مع".

(5) في (ق) :"بقطع".

(6) في (ق) :"الآيات".

(7) وهو كتاب"الأساليب في الخلاف"وهو كتاب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني أورد فيه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت