فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1088

قلت: وكذا غير الجهاد وأيضًا، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح الجمهور كما قال في"الروضة"وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافًا للقفال، وقال الغزالي: الأصح وسائر فروض الكفاية [1] لا تتعين [25 ن/ أ] بالشروع.

-ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [على إذنه] [2] لا يرجع [في] [3] غزو تعين، وفيما لم [يتعين] [4] خلاف، قيل: يجب الرجوع، وقيل: يحرم، وقيل: يتخير.

قلت: الأصح الثاني إذا شرع في القتال، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف.

-ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلًا فلا، وفي فرض الكفاية [21 ق/ أ] خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط وغيرهما، والصحيح [5] الإجبار.

-ومنها: تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي أنه [لا] [6] يجبر، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق [7] ، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له،

(1) في (ن) :"الكفايات".

(2) سقطت من (ق) .

(3) استدراك من (ك) .

(4) سقطت من (ق) .

(5) كذا في (ن) ، وفي (ق) :"والأصح".

(6) سقطت من (ن) .

(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"البحر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت