[من] [1] الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه [2] من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] [3] الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.
السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه] [4] نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.
الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.
التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل [5] على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.
الثلاثون [6] : [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام] [7] الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من
(1) سقطت من (ن) .
(2) في (ق) :"وعليه".
(3) سقطت من (ن) .
(4) سقطت من (ن) .
(5) كذا فى (س) وفي (ن) و (ق) :"وأن يصيِّر الحلول"..
(6) وفي (ن) و (ق) :"الحادية بعد الثلاثين".
(7) من (ن) .