فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1088

[من] [1] الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه [2] من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] [3] الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.

السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه] [4] نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.

الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.

التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل [5] على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.

الثلاثون [6] : [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام] [7] الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من

(1) سقطت من (ن) .

(2) في (ق) :"وعليه".

(3) سقطت من (ن) .

(4) سقطت من (ن) .

(5) كذا فى (س) وفي (ن) و (ق) :"وأن يصيِّر الحلول"..

(6) وفي (ن) و (ق) :"الحادية بعد الثلاثين".

(7) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت