الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.
الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.
السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من [1] أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.
السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضًا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.
الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.
التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف [2] من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.
العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافًا لابن الرفعة.
الحادية بعد العشرين [3] : لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعًا، وقيل: على القولين.
الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى] [4] بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة.
(1) في (ق) :"في".
(2) في (ن) ."ألف".
(3) في (ن) :"الحادية بعد العشرون".
(4) سقطت من (ق) .