إعماله [1] " [2] ."
وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال [3] : الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] [4] ، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.
-ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.
الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط [5] له.
الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في"الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.
الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها [6] ، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.
(1) وقعت في (ن) و (ق) :"إهماله"، والمثبت هو الصواب.
(2) انظر هذه القاعدة ونظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 108) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 167) ،"القواعد الفقهية"للندوي ص (229) .
(3) هذه عبارة الشيخ تقي الدين السبكي نقلها عنه ولده تاج الدين السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/ 167) ، واقتبسها ابن الملقن هنا بنصها.
(4) وقعت في (ن) :"إهماله"، ووقعت العبارة في (ق) كذا:"الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إهماله"والمثبت أوفق للفظ ابن السبكي.
(5) في (ن) :"تضابط".
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"ووضعها"والصواب من (س) .