فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1088

-ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] [1] لحم ميتة أو

مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.

-ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ [2] الثابت فيه قبل الأكل.

-ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] [3] ، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.

-ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما [4] بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] [5] يقم له بينة.

-ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(2) في (ق) :"للحمل".

(3) سقطت من (ق) .

(4) في (ق) :"وأقام".

(5) ليست في الأصلين، وأظن السياق يقتضيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت