-ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] [1] لحم ميتة أو
مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.
-ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ [2] الثابت فيه قبل الأكل.
-ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] [3] ، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.
-ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما [4] بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] [5] يقم له بينة.
-ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) في (ق) :"للحمل".
(3) سقطت من (ق) .
(4) في (ق) :"وأقام".
(5) ليست في الأصلين، وأظن السياق يقتضيها.