فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1088

بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة.

-ومنها: إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [9 ق /أ] .

قال النووي: وهو الظاهر.

-ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت [1] وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن.

-ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا [2] [الثخانة والبياض] [3] أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (3) هذه الواقعة، أو لتذكر وِقَاع تخيَّلهُ، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] [4] لكلام المعظم.

-ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] [5] قضى شهوتها،

(1) في (ق) :"واشتبه".

(2) في (ن) و (ق) :"بللًا"والصواب من (ك) .

(3) استدراك من (ك) ، وموضعها بياض في (ن) و (ق) .

(4) سقطت من (ن) .

(5) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت