مثلًا فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن، والوجه الآخر: أن القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر قبضه عن جهته لبعدها.
-ومنها: لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع، والأصل بقاء الإذن [1] ، والأصح عند الأكثرين: أن القول قول المرتهن.
-ومنها: الأظهر أن دم الحامل حيض [2] ؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر خلافه، وهو القديم عملًا بالغالب [3] .
-ومنها: إذا شك المسبوق في إدراك حَدِّ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [9 ن/ ب] وقال الإمام: على أصح الوجهين؛ لأن الأصل عدم الإدراك، ووجه مقابله: أن الأصل بقاء الركوع.
-ومنها: إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رِقَّه وأنكر البالغ وقال: أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ [4] ، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه، يدل عليه أن الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار، فلا [5] يملكها بمجرد ذلك [8 ق/ ب] والأصل عدم ما ادعاه [6] صاحب اليد، إن كان هذا الشخص صبيًّا مميزًا، وهو يتصرف
(1) وفي"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 255) :"والأصل عدم الإذن".
(2) وهو مذهب الشافعي الجديد، وهو الصحيح؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو جبلة.
(3) لأن الغالب أن الحامل لا تحيض.
(4) في (ق) : البائع.
(5) كذا في"ك"، وفي (ن) و (ق) :"مثلًا".
(6) كذا في"ك"، في (ن) :"عدمها إذ دعاه"وفي (ق) :"عدمها ادعاه".