[إليه] (1) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] [1] الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.
-ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.
-ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.
قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة [2] ؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.
-ومنها: مسألة: قَدِّ الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتًا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيًّا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] [3] يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.
قلت: والأصح أن القول قول الولي.
-ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يُصلي [4] جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خُرِّجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهْرٌ مقصورة، إن قلنا بالأول لم تُصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت [5] .
(1) سقطت من (ق) .
(2) كذا في (ن) ، وفي (ق) :"الكفارة".
(3) في (ق) :"فظاهر ما"، وفي (ن) :"بظاهر ما"، والمثبت هو الصواب.
(4) في (ن) :"تصلي".
(5) وفي"الأشباه"لابن الوكيل:"إن قلنا بالثاني: لم تُصل الجمعة، وإن قلنا بالأول صليت". وما في"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 355) يؤيد المثبت.